ابن عابدين
335
حاشية رد المحتار
قدمناه من تصحيح البدائع وغاية البيان . وكان الأوضح في التعبير أن يقول : وهذا ظاهر في أن إبراء المديون الموسر استهلاك مطلقا ، وهو غير صحيح الخ . ثم إن عبارة المحيط لا غبار عليها لأنها في الدين القوي . ونصها : ولو باع عرض التجارة بعد الحول بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسى يضمن الزكاة لأنه صار مستهلكا ، وإن كان معسرا أو لا يدري فلا زكا عليه لأنه صار دينا عليه وهو فقير فصار كأنه وهبه منه ، ولو وهب الدين ممن عليه وهو فقير تسقط عنه الزكاة اه . وفيه : ولو كان له ألف على معسر فاشترى منه بدينارا ثم وهبه منه فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضا لها بالدينار . قوله : ( ويجب عليها الخ ) صورتها : تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول ثم طلقها قبل الدخول فعليها رد نصفها اتفاقا ، لكن زكاة النصف المردود لا تسقط عنها خلافا لزفر . شرح المجمع . قوله : ( من نقد ) هو الذهب أو الفضة احترازا كما لو كان المهر سائمة أو عرضا ( 1 ) ففي المحيط أنها تزكى النصف لأنه استحق عليها نصف عين النصاب والاستحقاق بمنزلة الهلاك اه . وكان الأولى بالشارح إسقاطه ، لأنه يغني عنه قول المصنف من ألف . قوله : ( من ألف ) متعلق بقوله نصف مهر على أنه صفته وقوله : ثم ردت النصف لا حاجة إليه بعد قوله : مردود وقوله لطلاق متعلق بقوله مردود نظرا للمتن ط . قوله : ( لا تتعين الخ ) أي فلم يجب عليها أن ترد نصف ما قبضته بعينه بل مثله ، والدين بعد الحول لا يسقط الواجب . والولوالجية ثم قال : ولا يزكي الزوج شيئا لان ملكه الآن عاد اه . قلت : بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ، ولم أر من صرح به ، والظاهر أن لا زكاة على أحد ، أما الزوج فلانه مديون بقدر ما في يده ودين العباد مانع كما مر ، واستحقاقه لنصفه إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد ، وأما المرأة فلأن مهرها على الزوج دين ضعيف ، وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعض القبض للباقي . تأمل . قوله : ( في العقود والفسوخ ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجازة وعقد النكاح ، وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوه ، وتمامه في أحكام النقد من الأشباه . قوله : ( لورود الاستحقاق الخ ) لان الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير قضاء ، والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختباره ، فصار كما لو هلك . والولوالجية وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر . قوله :
--> ( 1 ) قوله : ( احترازا عما لو كان المهر سائمة أو عرضا ) قال شيخنا : هذا ظاهر في السائمة واما العرض فلا يتأتى فيه ذلك لأنه يشترط لكونه عرض تجارة النية عند العقد اي عقد التجارة وهو كما قدمه الشارح كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض وعقد النكاح ليس مبادلة المال بالمال . وقد مر عن الشارح أيضا ان ما ملك بعقد النكاح ونوي به التجارة الأصح ان لا يكون لها ويمكن ان يحمل ما هنا على ما إذا باعه واشترته ونوت به التجارة مثلا أو يكون مبنيا على قول أبي يوسف من أن ما ملك بالنكاح تصح فيه نية التجارة ا ه .